فصل: إيواء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


إيمان

التّعريف

1 - الإيمان مصدر ‏"‏ آمن ‏"‏ ‏"‏ وآمن ‏"‏ أصله من الأمن ضدّ الخوف‏.‏

يقال‏:‏ آمن فلان العدوّ يؤمنه إيماناً، فهو مؤمن، ومن هنا يأتي الإيمان بمعنى‏:‏ جعل الإنسان في مأمنٍ ممّا يخاف‏.‏ جاء في اللّسان‏:‏ قرئ في سورة براءة ‏{‏إنّهم لا أيمانَ‏}‏ من قرأه بكسر الألف معناه‏:‏ أنّهم إن أجاروا وأمنوا المسلمين لم يفوا وغدروا، والإيمان هنا‏:‏ الإجارة‏.‏ والغالب أن يكون الإيمان لغةً بمعنى التّصديق ضدّ التّكذيب‏.‏ يقال‏:‏ آمن بالشّيء إذا صدّق به، وآمن لفلانٍ إذا صدّقه فيما يقول‏.‏ ففي التّنزيل ‏{‏وما أنت بِمُؤْمِنٍ لنا ولو كُنّا صادقين‏}‏ وفيه ‏{‏وإن لم تُؤْمِنوا لي فاعْتَزلُون‏}‏

والإيمان في الاصطلاح مختلف فيه‏:‏

فقيل‏:‏ هو تصديق الرّسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند اللّه، مع إظهار الخضوع والقبول لما أتى به‏.‏ فهو اعتقاد بالجنان، وقول باللّسان، وعمل بالأركان‏.‏ والمراد بالاعتقاد‏:‏ الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، على ما ورد في حديث جبريل عليه السلام‏.‏ والمراد بقول اللّسان‏:‏ النّطق بالشّهادتين‏.‏

والمراد بالعمل بالجوارح‏:‏ فعلها وكفّها تبعاً للأمر والنّهي‏.‏ قال ابن حجرٍ العسقلانيّ‏:‏ هذا قول السّلف، وهو أيضاً قول المعتزلة، إلاّ أنّ المعتزلة جعلوا الأعمال شرطاً في صحّة الإيمان، والسّلف جعلوها شرطاً في كماله‏.‏

وقيل‏:‏ الإيمان هو‏:‏ التّصديق بالقلب واللّسان فقط، وهو قول بعض الفقهاء بناءً على أنّ هذا هو الوضع اللّغويّ للفظ ‏(‏الإيمان‏)‏ وأنّ الأصل عدم النّقل‏.‏ وليست الأعمال عندهم داخلةً في مسمّى الإيمان‏.‏ فإذا وجد لدى الإنسان الإيمان وجد كاملاً، وإن زال زال دفعةً واحدةً‏.‏ أمّا على قول السّلف المتقدّم، فإنّ الإيمان درجات بحسب قوّة التّصديق لوضوح الأدلّة وجودة الفهم‏.‏ ويزيد الإيمان بالطّاعات، وينقص بالمعاصي، ويفاضل النّاس فيه‏.‏ واستشهد لهم بقول اللّه تعالى ‏{‏فأمّا الّذين آمَنُوا فَزَادَتْهم إيماناً‏}‏ وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث الشّفاعة«يخرج من النّار من كان في قلبه مثقال حبّةٍ من خردلٍ من إيمانٍ»

الفرق بين الإسلام والإيمان

2 - الإسلام لغةً‏:‏ الاستسلام، وشرعاً‏:‏ النّطق بالشّهادتين والعمل بالفرائض، فالإيمان أخصّ من الإسلام، إذ يؤخذ في معنى الإيمان - مع النّطق والعمل - التّصديق، والإحسان أخصّ من الإيمان‏.‏ فكلّ محسنٍ مؤمن، وكلّ مؤمنٍ مسلم، ولا عكس‏.‏

قال الأزهريّ في تفسير قول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏قالت الأعرابُ آمنّا قل لم تُؤْمنوا ولكن قولوا أسلمنا وَلَمَّا يدخلِ الإيمانُ في قلوبِكم‏}‏ قال‏:‏ الإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النّبيّ صلى الله عليه وسلم وبه يحقن الدّم‏.‏ فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك هو الإيمان، الّذي يقال للموصوف به هو مؤمن مسلم‏.‏

فأمّا من أظهر قبول الشّريعة واستسلم، لدفع المكروه، فهو في الظّاهر مسلم، وباطنه غير مصدّقٍ، فذلك الّذي يقول‏:‏ أسلمت‏.‏ وحكمه في الظّاهر حكم المسلمين‏.‏

وفي العقائد النّسفيّة وشرحها أنّ الإيمان والإسلام شيء واحد، أو أنّ أحدهما لا ينفكّ عن الآخر‏.‏ ويرى بعض العلماء أنّ الإيمان والإسلام إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودلّ بانفراده على ما يدلّ عليه الآخر بانفراده‏.‏

وإن قرن بينهما تغايرا، على وزان ما قالوه في ‏(‏الفقير‏)‏ ‏(‏والمسكين‏)‏

الحكم الإجمالي

3 - الإيمان واجب، بل هو أعظم الفرائض‏.‏ ولا يعتبر التّصديق إلاّ مع التّلفّظ بالشّهادتين من القادر‏.‏ والامتناع من التّلفّظ - مع القدرة عليه - منافٍ للإذعان‏.‏

وقد اختلف في جواز التّقليد في الإيمان، على قولين‏.‏

4 - والإيمان شرط في قبول العبادات، لقول اللّه تعالى ‏{‏مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنّه حياةً طيّبةً ولَنَجْزِيَنَّهُمْ أجرَهم بأحسن ما كانوا يعملون‏}‏ وقوله ‏{‏والّذين كفروا أعمالُهم كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُه الظّمآنُ ماءً حتّى إذا جاءَه لم يجدْه شيئاً‏}‏ ونحوهما من الآيات‏.‏ أمّا صحّة الأعمال ظاهراً وجريان الأحكام على الشّخص، كاستحقاق الميراث والصّلاة عليه ونحو ذلك، فيشترط لها الإسلام فقط، إذ التّصديق والاعتقاد أمر باطن لا تتعلّق به الأحكام الظّاهرة‏.‏

وقد يكون الإسلام شرط وجوبٍ، كوجوب الصّلاة والزّكاة والصّوم والجهاد حيث وجبت، فإنّما تجب ظاهراً على المسلمين‏.‏

من أجل ذلك، وأنّ مباحث الفقه منصّبة على الأمور الظّاهرة، فإنّ الفقهاء يستعملون غالباً في بيانهم للأحكام الشّرعيّة لفظ ‏(‏الإسلام‏)‏، ويجعلونه متعلّق الأحكام، دون لفظ ‏(‏الإيمان‏)‏ ولذلك ينظر ما يتعلّق بذلك في موضعه ‏(‏ر‏:‏ إسلام‏)‏‏.‏

5- وإذا وجدت الرّدّة - بارتكاب أحد المكفّرات اختياراً - أبطلت الإسلام والإيمان ظاهراً‏.‏ وخرج صاحبه منه إلى الكفر اتّفاقاً ‏(‏ر‏:‏ ردّة‏)‏‏.‏

6- أمّا الفسق والمعاصي فلا يخرج بهما المؤمن من الإيمان على قول أهل السّنّة‏.‏ وعند الخوارج يخرج بهما من الإيمان ويدخل في الكفر‏.‏ وعند المعتزلة يخرج من الإيمان، ولا يدخل الكفر، بل هو في منزلةٍ بين المنزلتين‏.‏

7- وفي حكم الاستثناء في الإيمان، بأن يقول الإنسان‏:‏ أنا مؤمن إن شاء اللّه اختلاف، والحقيقة أنّه خلاف لفظيّ، لأنّه لو قصد حقيقة التّعليق لا يكون مؤمناً بالإجماع، ولو قصد التّبرّك والتّأدّب، بإسناد الأمر والتّفويض إلى اللّه سبحانه وتعالى تبرّكاً، فلا يمكن القول بأنّه غير مؤمنٍ‏.‏

شعب الإيمان

8 - الإيمان أصل تنشأ عنه الأعمال الصّالحة وتنبني عليه، كما تنبني فروع الشّجرة على أصلها وتتغذّى منه، وقد جاء في الحديث الصّحيح «الإيمانُ بِضْعٌ وستّون، أو بضع وسبعون شعبةً، أعلاها لا إله إلاّ اللّه، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطّريق‏.‏ والحياءُ شعبة من الإيمان»‏.‏ وقد ذكر اللّه تعالى منها جملةً في أوّل سورة ‏(‏المؤمنون‏)‏‏.‏ وتتبّع بعض العلماء باقي العدد من الكتاب والسّنّة‏.‏ وإتماماً لهذا المصطلح تراجع كتب العقائد والتّوحيد‏.‏

إيهام

التّعريف

1 - الإيهام لغةً‏:‏ إيقاع الغير في الظّنّ‏.‏

واصطلاحاً‏:‏ الإيقاع في الوهم‏.‏ إلاّ أنّ الفقهاء والأصوليّين يختلفون في معنى الوهم، فهو عند أغلب الفقهاء مرادف للشّكّ، فالشّكّ عندهم هو التّردّد بين وجود الشّيء وعدمه، سواء أكان الطّرفان في التّردّد سواءً، أم كان أحدهما راجحاً‏.‏

وعند أصحاب الأصول وبعض الفقهاء‏:‏ الوهم هو إدراك الطّرف المرجوح‏.‏

والبعض يطلق الإيهام ويريد به الظّنّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

الغشّ‏:‏

2 - الغشّ‏:‏ أن يكتم البائع عن المشتري عيباً في المبيع لو اطّلع عليه لما اشتراه بذلك الثّمن‏.‏

التّدليس‏:‏

3 - التّدليس‏:‏ العلم بالعيب وكتمانه‏.‏

الغرر‏:‏

4 - الغرر‏:‏ ما يكون مجهول العاقبة، ولا يدرى أيكون أم لا‏.‏

الحكم الإجمالي

5 - إيهام اللّقيّ والرّحلة من تدليس الإسناد عند المحدّثين، وهو مكروه، لكن لا يعتبر سبباً لتجريح الرّاوي‏.‏

فإيهام اللّقيّ‏:‏ كقول من عاصر الزّهريّ مثلاً ولم يلقه‏:‏ قال الزّهريّ، موهماً أي موقعاً في الوهم - أي الذّهن - أنّه سمعه‏.‏

وإيهام الرّحلة نحو أن يقال‏:‏ حدّثنا وراء النّهر، موهماً جيحون، والمراد نهر مصر، كأن يكون بالجيزة، لأنّ ذلك من المعاريض لا كذب فيه‏.‏

وعند الفقهاء‏:‏ إيهام البائع المشتري سلامة المبيع المعيب منهيٍّ عنه، وموجب الخيار للمشتري في الجملة على خلافٍ وتفصيلٍ موطنه خيار العيب‏.‏

إيواء

التّعريف

1- الإيواء لغةً‏:‏ مصدر آوى - وهو متعدٍّ - ضمّ الإنسان غيره إلى مكان يقيم ومأمنٍ فيه، كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فلمّا دَخَلوا على يوسفَ آوى إليه أَبَوَيْهِ‏}‏ ومجرّده أوى، وهو لازم‏.‏ وقد يستعمل متعدّياً، يقال‏:‏ أوى إلى فلانٍ إذا التجأ وانضمّ إليه‏.‏ والمأوى لكلّ حيوانٍ سكنه‏.‏ وهو في الشّريعة كذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام للأنصار‏:‏ «أسألكم لربّي عزّ وجلّ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا‏.‏‏.‏» أي تضمّونا إليكم، وقال صلوات الله وسلامه عليه‏:‏ «لا يأوي الضّالّة إلاّ ضالّ» أي يأخذها ويضمّها إليه وهكذا‏.‏

الحكم العامّ ومواطن البحث

2 - حيثما كان الإيواء لغايةٍ مشروعةٍ كان الإيواء مشروعاً، ما لم يقم على منعه دليل، كإيواء اليتيم، وإيواء المشرّد، وإيواء الضّيف، وإيواء الفارّ من الظّالم، وإيواء اللّقطة الّتي لا تستطيع أن تمتنع بنفسها‏.‏

وحيثما كان الإيواء لغايةٍ غير مشروعةٍ، فهو غير مشروعٍ كإيواء الجاسوس والجاني لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في المدينة «من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين»‏.‏

3 - وإيواء العين المسروقة من قبل مالكها شرط لقطع سارقها، وهو الّذي يسمّيه الفقهاء بالحرز‏.‏ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا تقطع اليد في ثمرٍ معلّقٍ، فإذا ضمّه الجرين قطعت في ثمن المجنّ، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجنّ» كما فصّل ذلك الفقهاء في كتاب السّرقة‏.‏ ‏(‏ر‏:‏ سرقة‏)‏‏.‏

4 - وإيواء المبيع إلى المشتري - بمعنى نقله وضمّه إلى المشتري - في المنقولات شرط عند البعض، لجواز بيع المشتري له، لقول ابن عمر‏:‏ «لقد رأيت النّاس في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً - يعني الطّعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتّى يؤووه إلى رحالهم»‏.‏

الأيّام البيض

التّعريف

1 - الأيّام البيض هي‏:‏ اليوم الثّالث عشر والرّابع عشر والخامس عشر من كلّ شهرٍ عربيٍّ‏.‏ وسمّيت بيضاً لابيضاض لياليها بالقمر، لأنّه يطلع فيها من أوّلها إلى آخرها‏.‏ ولذلك قال ابن برّيٍّ‏:‏ الصّواب أن يقال‏:‏ أيّام البيض، بالإضافة لأنّ البيض من صفة اللّيالي - أي أيّام اللّيالي البيضاء‏.‏ وقال المطرّزيّ‏:‏ من فسّرها بالأيّام فقد أبعد‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

الأيّام السّود‏:‏

2 - الأيّام السّود أو أيّام اللّيالي السّود‏:‏ هي الثّامن والعشرون وتالياه، باعتبار أنّ القمر في هذه اللّيالي يكون في تمام المحاق‏.‏

الحكم الإجمالي

3 - يستحبّ صوم الأيّام البيض من كلّ شهرٍ، لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها ما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ «من صام من كلّ شهرٍ ثلاثةَ أيّامٍ فذاك صيام الدّهر» وعن ملحان القيسيّ قال‏:‏ «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض‏:‏ ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال‏:‏ هو كهيئة الدّهر» وهذا ينطبق على كلّ شهور العام عدا شهر ذي الحجّة، فلا يصام فيه اليوم الثّالث عشر، لأنّه من أيّام التّشريق الّتي ورد النّهي عن صومها‏.‏

والأوجه كما يقول الشّافعيّة أن يصام السّادس عشر من ذي الحجّة‏.‏

وصوم هذه الأيّام مستحبّ عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة‏.‏

وكان مالك يصوم أوّل يومه، وحادي عشره، وحادي عشرينه‏.‏

وكره المالكيّة كونها الثّلاثة الأيّام البيض، مخافة اعتقاد وجوبها وفراراً من التّحديد‏.‏

وهذا إذا قصد صومها بعينها، وأمّا إن كان على سبيل الاتّفاق فلا كراهة

أيّام التّشريق

التّعريف

1 - أيّام التّشريق - عند اللّغويّين والفقهاء - ثلاثة أيّامٍ بعد يوم النّحر، قيل‏:‏ سمّيت بذلك لأنّ لحوم الأضاحيّ تشرق فيها، أي تقدّد في الشّمس‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الأيّام المعدودات‏:‏

2 - الأيّام المعدودات هي الواردة في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏واذْكروا اللّه في أيّامٍ مَعْدوداتٍ‏}‏ وهي أيّام التّشريق الثّلاثة كما ذكر اللّغويّون والفقهاء‏.‏

ب - الأيّام المعلومات‏:‏

3 - الأيّام المعلومات الواردة في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ويذكروا اسمَ اللّه في أيّامٍ مَعْلُوماتٍ‏}‏ هي العشر الأوائل من ذي الحجّة، على ما ذهب إليه الشّافعيّة والحنابلة، وفي قولٍ عند الحنفيّة‏.‏ وقيل‏:‏ هي أيّام التّشريق، وقيل‏:‏ هي يوم النّحر ويومان بعده، وهو رأي المالكيّة‏.‏

وقد روى نافع عن ابن عمر‏:‏ أنّ الأيّام المعدودات والأيّام المعلومات يجمعها أربعة أيّامٍ‏:‏ يوم النّحر وثلاثة بعده، فيوم النّحر معلوم غير معدودٍ، واليومان بعده معلومان معدودان، واليوم الرّابع معدود لا معلوم‏.‏ وقيل‏:‏ هي يوم عرفة والنّحر والحادي عشر‏.‏

ج - أيّام النّحر‏:‏

4 - أيّام النّحر ثلاثة‏:‏ العاشر والحادي عشر والثّاني عشر من ذي الحجّة، وذلك هو مذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، لما روي عن عمر وعليٍّ وابن عبّاسٍ وابن عمر وأنسٍ وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنّهم قالوا‏:‏ أيّام النّحر ثلاثة‏.‏

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ أيّام النّحر أربعة‏:‏ يوم النّحر وأيّام التّشريق لما روى جبير بن مطعمٍ قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «كلّ أيّام التّشريق ذبح»‏.‏

وقد روي ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه، وبه قال عطاء والحسن والأوزاعيّ وابن المنذر‏.‏

د - أيّام منًى‏:‏

5 - أيّام منًى هي أيّام التّشريق الثّلاثة، وهي الحادي عشر والثّاني عشر والثّالث عشر من ذي الحجّة، وتسمّى أيّام منًى وأيّام التّشريق وأيّام رمي الجمار والأيّام المعدودات، كلّ هذه الأسماء واقعة عليها‏.‏ والفقهاء يعبّرون بأيّام منًى تارةً، وبأيّام التّشريق تارةً أخرى‏.‏

ما يتعلّق بأيّام التّشريق

أ - رمي الجمار في أيّام التّشريق‏:‏

6 - أيّام رمي الجمار أربعة‏:‏ يوم النّحر، وثلاثة أيّام التّشريق، فأيّام التّشريق هي وقت لرمي باقي الجمار بعد يوم النّحر، يرمي الحاجّ كلّ يومٍ بعد الزّوال إحدى وعشرين حصاةً لثلاث جمراتٍ، كلّ جمرةٍ سبع حصياتٍ، والأصل في هذا ما روته السّيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت‏:‏ «أفاض رسول اللّه من آخر يومه حين صلّى الظّهر، ثمّ رجع إلى منًى، فمكث بها ليالي أيّام التّشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشّمس، كلّ جمرةٍ بسبع حصياتٍ، يكبّر مع كلّ حصاةٍ، ويقف عند الأولى والثّانية، فيطيل القيام ويتضرّع، ويرمي الثّالثة ولا يقف عندها»‏.‏ ورمي الجمار في أيّام التّشريق واجب، ويفوت وقت الرّمي بغروب شمس آخر أيّام التّشريق، فمن ترك الرّمي في هذه الأيّام سقط عنه الرّمي لفوات وقته، ووجب عليه دم، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من ترك نُسُكاً فعليه دم»‏.‏ وهذا باتّفاقٍ‏.‏ وباقي تفصيل أحكام الرّمي في مصطلح ‏(‏رميٍ، وحجٍّ‏)‏‏.‏

ب - ذبح الهدي والأضحيّة في أيّام التّشريق‏:‏

7 - وقت ذبح الأضحيّة والهدي ثلاثة أيّامٍ‏:‏ يوم الأضحى، وهو اليوم العاشر من ذي الحجّة والحادي عشر والثّاني عشر، فيدخل اليوم الأوّل والثّاني من أيّام التّشريق، وهذا عند الحنفيّة والحنابلة وهو المعتمد عند المالكيّة، وقد روي ذلك عن غير واحدٍ من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ورواه الأثرم عن ابن عمر وابن عبّاسٍ، ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم «نهى عن الأكل من النّسك فوق ثلاثٍ» وغير جائزٍ أن يكون الذّبح مشروعاً في وقتٍ يحرم فيه الأكل، ثمّ نسخ تحريم الأكل وبقي وقت الذّبح بحاله‏.‏

وقد ورد عن بعض أهل المدينة إجازة الأضحيّة في اليوم الرّابع‏.‏

وعند الشّافعيّة يبقى وقت ذبح الأضحيّة والهدي إلى آخر أيّام التّشريق، وهو الأصحّ، كما قطع به العراقيّون، وقد روي عن جبير بن مطعمٍ قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «كلّ أيّام التّشريق ذبح» وروي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه أنّه قال‏:‏ النّحر يوم الأضحى وثلاثة أيّامٍ بعده وبه قال الحسن وعطاء والأوزاعيّ وابن المنذر‏.‏

ت - الإحرام بالعمرة في أيّام التّشريق‏:‏

8 - يكره الإحرام بالعمرة في أيّام التّشريق، لما روت السّيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت‏:‏ «وقت العمرة السّنة كلّها، إلاّ يوم عرفة ويوم النّحر وأيّام التّشريق» ومثل هذا لا يعرف إلاّ بالتّوقيف‏.‏ وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى جواز الإحرام بالعمرة في أيّام التّشريق، ولا يكره ذلك لعدم النّهي عنه‏.‏

وذهب الحنفيّة إلى أنّ المحرم بالحجّ إذا أهلّ بعمرةٍ في أيّام التّشريق لزمته، ويقطعها، لأنّه قد أدّى ركن الحجّ من كلّ وجهٍ، والعمرة مكروهة في هذه الأيّام، فلهذا يلزمه قطعها، فإن رفضها فعليه دم لقطعها، وعمرة مكانها، وإن مضى عليها أجزأه، لأنّ الكراهة لمعنًى في غيرها، وهو كونه مشغولاً في هذه الأيّام بأداء بقيّة أعمال الحجّ، فيجب تخليص الوقت له تعظيماً، وعليه دم لجمعه بينهما‏.‏

وعند المالكيّة يجوز الإحرام بالعمرة في أيّ وقتٍ من السّنة، إلاّ لمحرمٍ بحجٍّ مفرداً، فيمنع إحرامه بالعمرة - ولا ينعقد، ولا يجب قضاؤها - إلى أن يتحلّل من جميع أفعال الحجّ، وذلك برمي اليوم الرّابع لغير المتعجّل، ومضيّ قدره لمن تعجّل، وهو قدر زمنه عقب زوال الرّابع، فإن أحرم بالعمرة قبل غروب اليوم الرّابع صحّ إحرامه، لكن لا يفعل شيئاً من أفعال العمرة إلاّ بعد غروب الشّمس، فإن فعل قبله شيئاً فلا يعتدّ به على المذهب‏.‏

ث - صلاة عيد الأضحى أيّام التّشريق‏:‏

9 - صلاة عيد الأضحى تكون في اليوم الأوّل من أيّام النّحر، فإذا تركت في اليوم الأوّل، فإنّه يجوز أن تصلّى في اليوم الأوّل والثّاني من أيّام التّشريق، وهما الثّاني والثّالث من أيّام النّحر، وسواء أتركت بعذرٍ أم بغير عذرٍ، إلاّ أنّها إذا تركت بغير عذرٍ فإنّ ذلك مكروه، وتلحقهم الإساءة، وتكون أداءً في هذه الأيّام، وإنّما جاز الأداء في هذه الأيّام استدلالاً بالأضحيّة، فإنّها جائزة في اليوم الثّاني والثّالث، فكذا صلاة العيد، لأنّها معروفة بوقت الأضحيّة فتتقيّد بأيّامها‏.‏

وهذا بالنّسبة للجماعة، أمّا المنفرد إذا فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه، هذا مذهب الحنفيّة‏.‏ ومثله الشّافعيّة والحنابلة، إلاّ أنّهم يجيزون صلاتها في كلّ أيّام التّشريق وفيما بعد أيّام التّشريق، ويعتبرونها قضاءً لا أداءً‏.‏ وعند المالكيّة قال في المدوّنة‏:‏ من فاتته صلاة العيد مع الإمام يستحبّ له أن يصلّيها من غير إيجابٍ، وقال ابن حبيبٍ‏:‏ إن فاتت صلاة العيد جماعةً، فأرادوا أن يصلّوا بجماعتهم فلا بأس أن يجمعها مع نفرٍ من أهله، قال سحنون‏:‏ لا أرى أن يجمعوا، وإن أحبّوا صلّوا أفذاذاً‏.‏

ج - الصّوم في أيّام التّشريق‏:‏

10- من الأيّام الّتي نهى عن الصّيام فيها أيّام التّشريق، ففي صحيح مسلمٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ «أيّامُ منًى أيّامُ أكلٍ وشربٍ وذكر للّه» إلاّ أنّه يجوز للمتمتّع أو القارن الّذي لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيّام، لما روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنّهما قالا‏:‏ «لم يرخّص في أيّام التّشريق أن يُصَمْن إلاّ لمن لم يجد الهدي»‏.‏

وهذا عند الحنابلة والمالكيّة، وفي القديم عند الشّافعيّة، وروي عن الإمام أحمد أنّه لا يجوز صيام أيّام التّشريق عن الهدي‏.‏

وعند الحنفيّة، وفي الجديد عند الشّافعيّة‏:‏ لا يجوز صومها للنّهي الوارد في ذلك‏.‏

ومن نذر صوم سنةٍ لم يدخل في نذره أيّام التّشريق، وأفطر ولا قضاء عليه، لأنّه مستحقّ للفطر ولا يتناولها النّذر‏.‏

وهذا عند الحنابلة والشّافعيّة والمالكيّة، وهو قول زفر ورواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة، وروى محمّد عن أبي حنيفة أنّه يصحّ نذره في هذه الأيّام، لكن الأفضل أن يفطر فيها ويصوم في أيّامٍ أخر، ولو صام في هذه الأيّام يكون مسيئاً لكنّه يخرج عن النّذر‏.‏

وروي عن الإمام مالكٍ أنّه يجوز صوم اليوم الثّالث من أيّام التّشريق لمن نذره‏.‏

ح - الخطبة في الحجّ في أيّام التّشريق‏:‏

11- يستحبّ أن يخطب الإمام في اليوم الثّاني من أيّام التّشريق خطبةً يعلّم النّاس فيها حكم التّعجيل والتّأخير وتوديعهم، لما روي عن «رجلين من بني بكرٍ قالا‏:‏ رأينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيّام التّشريق ونحن عند راحلته»‏.‏

وهذا عند الشّافعيّة والحنابلة‏.‏ وعند المالكيّة والحنفيّة - غير زفر - تكون الخطبة في اليوم الأوّل من أيّام التّشريق، وهو ثاني أيّام النّحر‏.‏

خ - المبيت بمنًى ليالي أيّام التّشريق‏:‏

12 - المبيت بمنًى ليالي أيّام التّشريق واجب عند جمهور الفقهاء، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قالت السّيّدة عائشة رضي الله عنها‏:‏ «أفاض رسول اللّه من آخر يومه حين صلّى الظّهر، ثمّ رجع إلى منًى فمكث بها ليالي أيّام التّشريق» وقال ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما‏:‏ «لم يرخّص النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأحدٍ أن يبيت بمكّة إلاّ للعبّاس من أجل سقايته»، وروى الأثرم عن ابن عمر قال‏:‏‏"‏ لا يبيتنّ أحد من الحاجّ إلاّ بمنًى، وكان يبعث رجالاً لا يَدَعُون أحداً يبيت وراء العقبة ‏"‏‏.‏

وعند الحنفيّة، وفي قولٍ للشّافعيّة، وروايةً عن الإمام أحمد‏:‏ أنّ المبيت بمنًى ليالي أيّام التّشريق سنّة وليس بواجبٍ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم «رخّص للعبّاس أن يبيت بمكّة من أجل سقايته» ولو كان ذلك واجباً لم يكن للعبّاس أن يترك الواجب لأجل السّقاية، ولا كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يرخّص له في ذلك، وفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم محمول على السّنّة توفيقاً بين الدّليلين‏.‏

ومن ترك المبيت بمنًى ليلةً أو أكثر من ليالي أيّام التّشريق فعند الجمهور عليه دم لتركه الواجب، وعند القائلين بأنّ المبيت سنّة فقد أساء لتركه السّنّة ولا شيء عليه‏.‏

والمبيت بمنًى ليالي أيّام التّشريق كلّها إنّما هو بالنّسبة لغير المتعجّل، أمّا من تعجّل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ولا إثم عليه في ترك مبيت اللّيلة الثّالثة للآية الكريمة‏.‏ ويرخّص في ترك المبيت بمنًى للسّقاة والرّعاة، لحديث ابن عمر «أنّ العبّاس استأذن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكّة ليالي منًى من أجل سقايته فأذن له» ولحديث مالكٍ‏:‏ «رخّص النّبيّ صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النّحر، ثمّ يجمعوا رمي يومين بعد يوم النّحر، فيرمونه في أحدهما» قال مالك‏:‏ ظننت أنّه قال‏:‏ في يومٍ منهما، ثمّ يرمون يوم النّفر‏.‏ والمريض، ومن له مال يخاف عليه ونحوه، كغيره من السّقاة والرّعاة، وفي رواية ابن نافعٍ عن الإمام مالكٍ‏:‏ أنّ من ترك المبيت بمنًى لضرورةٍ، كخوفه على متاعه عليه هدي، وإن لم يأثم‏.‏ وتفصيل ذلك في مصطلح ‏(‏حجٍّ، ورميٍ‏)‏‏.‏

د - التّكبير في أيّام التّشريق‏:‏

13 - التّكبير في أيّام التّشريق مشروع لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏واذكروا اللّهَ في أيّامٍ مَعْدُوداتٍ‏}‏، والمراد أيّام التّشريق، وهذا باتّفاق الفقهاء، عدا أبا حنيفة فإنّه لا تكبير عنده في أيّام التّشريق‏.‏

ومع اتّفاق الفقهاء على مشروعيّة التّكبير في أيّام التّشريق، فإنّهم يختلفون في حكمه، فعند الحنابلة والشّافعيّة وبعض الحنفيّة هو سنّة لمواظبة النّبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك‏.‏ وهو مندوب عند المالكيّة، والصّحيح عند الحنفيّة أنّه واجب، للأمر به في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏واذْكروا اللّهَ في أيّامٍ معدوداتٍ‏}‏‏.‏

كذلك اختلف الفقهاء في وقت التّكبير، فبالنّسبة للبدء فإنّه باتّفاق الفقهاء يكون قبل بداية أيّام التّشريق، مع اختلافهم في كونه من ظهر يوم النّحر كما يقول المالكيّة وبعض الشّافعيّة، أو من فجر يوم عرفة كما يقول الحنابلة وعلماء الحنفيّة في ظاهر الرّواية وفي قولٍ للشّافعيّة‏.‏ وأمّا بالنّسبة للختم فعند الحنابلة وأبي يوسف ومحمّدٍ من الحنفيّة، وفي قولٍ للشّافعيّة والمالكيّة يكون إلى عصر آخر أيّام التّشريق‏.‏

والمعتمد عند المالكيّة، وفي قولٍ للشّافعيّة يكون إلى صبح آخر أيّام التّشريق‏.‏ وقال ابن بشيرٍ من المالكيّة‏:‏ يكون إلى ظهر آخر أيّام التّشريق‏.‏ والتّكبير في هذه الأيّام يكون عقيب الصّلوات المفروضة، ولا يكون بعد النّافلة، إلاّ في قولٍ للشّافعيّة‏.‏

وما فات من الصّلوات في أيّام التّشريق فقضي فيها فإنّه يكبّر خلفها، وهذا عند الحنابلة والحنفيّة وفي وجهٍ عند الشّافعيّة‏.‏

أمّا إن قضى في غيرها فلا يكبّر خلفها باتّفاقٍ‏.‏

وما فات من الصّلوات في غير أيّام التّشريق فقضي فيها، فعند الحنابلة يكبّر خلفها‏.‏

ولا تكبير خلف مقضيّةٍ مطلقاً عند المالكيّة‏.‏

وصفة التّكبير هو أن يقول‏:‏ اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر، اللّه أكبر، وللّه الحمد‏.‏ وهذا عند الحنفيّة والحنابلة‏.‏ وعند المالكيّة والشّافعيّة يكبّر ثلاثاً في الأوّل‏.‏ وفي موضوع التّكبير تفصيلات أخرى تنظر في‏:‏ ‏(‏تكبيرٍ - عيدٍ‏)‏‏.‏

أيّام منًى

التّعريف

1 - أيّام منًى أربعة هي‏:‏ يوم النّحر وثلاثة أيّامٍ بعده، وهي الحادي عشر، والثّاني عشر، والثّالث عشر من ذي الحجّة‏.‏ وقد أطلق عليها هذا الاسم لعودة الحجّاج إلى منًى بعد طواف الإفاضة في اليوم العاشر من ذي الحجّة، والمبيت بها ليالي هذا الأيّام الثّلاثة‏.‏ كما أنّه يطلق على هذه الأيّام أيّام منًى، فإنّه يطلق عليها كذلك أيّام الرّمي، وأيّام التّشريق، وأيّام رمي الجمار، والأيّام المعدودات‏.‏ كلّ هذه الأسماء واقعة عليها، ويعبّر بها الفقهاء، إلاّ أنّه اشتهر التّعبير عندهم بأيّام التّشريق أكثر من غيره‏.‏

الحكم الإجمالي

2 - لأيّام منًى أحكام تتعلّق بها، كالمبيت بمنًى في هذه الأيّام، ورمي الجمار فيها‏.‏

وقد ذكر تفصيل هذه الأحكام في مصطلح أيّام التّشريق، نظراً لشهرة هذه الأيّام بها‏.‏

‏(‏ر‏:‏ أيّام، التّشريق‏)‏‏.‏

نهاية الجزء السابع / الموسوعة الفقهية